الذين آمنوا أوفوا بالعقود " (1) وغيرهما امضاء كل معاملة عقلائية وكل تجارة عن تراض، ما لم تكن مما دلت الأدلة على فساده ولا اختصاص لها بالعقود المعهودة.
وعليه فيما أن هذا الضمان عقد عقلائي وتجارة عن تراض، ولها أركان ثلاثة - الضامن - والمضمون عنه - وهو المتعهد - والمضمون له - وهو المتعهد له - وكل واحد منهم يستفيد من هذه المعاملة، أما الضامن فبأخذه العمولة، وأما المضمون له - فلضمان حقه، وأما المضمون عنه - فواضح، فهذه تجارة عن تراض قطعا مشمولة للآية الكريمة. ويترتب عليه أنه يجوز له أخذ العمولة.
وبه يظهر الحال في المورد الثاني وهو وجه أخذ المضمون له المبلغ الذي تعهده الضامن لو تأخر المضمون عنه عن القيام بما توافق عليه مع المضمون له -.
المورد الثالث: في وجه رجوع الضامن على المضمون عنه فيما دفعه عنه.
ويمكن أن يذكر في وجهه أمران:
الأول: تنزيل ذلك على الشرط الضمني بتقريب إن المتعاملين كان بناؤهم على ذلك، و بما أن هذا البناء ارتكازي فهو بحكم الذكر في ضمن العقد فيرجع إليه بحكم الشرط.
الثاني: إن من أسباب الضمان الأمر المعاملي، على ما حقق في محله - وفي المقام بما أن ضمان الضامن إنما يكون بأمر ولو ضمني من المضمون عنه، فهو ضامن لما يخسره الضامن ويدفعه بمقتضى العقد إلى المضمون له.