أغسله أو أصلي فيه قال عليه السلام صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تعالى إنما حرم شربها. (1) ومصحح: الحسن به أبي سارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله قال عليه السلام لا بأس إن الثوب لا يسكر (2).
وخبر حفص الأعور قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال عليه السلام نعم (3) ونحوها غيرها.
وقد قيل في مقام الجمع وجوه:
الأول: ما في المدارك وهو حمل نصوص النجاسة على الاستحباب.
وفيه: أن الجمع العرفي بين المتقابلين بحمل الظاهر على النص إنما يكون فيما لو ألقيناهما على العرف لرأوا أحدهما قرينة على التصرف في الآخر، وفي المقام ليس الأمر كذلك، إذ الأمر بإهراق المرق وغسل اللحم في خبر زكريا المتقدم، والتصريح بالنجاسة في خبر أبي بصير، لا يمكن حملهما على الاستحباب والعرف لا يرون نصوص الطهارة قرينة على هذا التصرف.
الثاني: تقديم نصوص النجاسة لموافقتها للكتاب، وهو، قوله تعالى إنما الخمر الخ المتقدم.
وفيه ما عرفت من عدم دلالته على النجاسة.
الثالث: تقديم نصوص الطهارة لمخالفتها للعامة فإنهم ملتزمون بنجاستها.
فيه أن نصوص النجاسة أيضا مخالفة لهم، من جهة أن ربيعة الرأي الذي هو أحد قضاتهم المعاصرين للإمام الصادق عليه السلام بأن (4) على طهارتها وكذلك (5) داود.
مع أنه لا شك في أن أمرائهم وسلاطينهم كانوا يشربون الخمر ولا يجتنبونه فأخبار