كتاب الصلاة، ومنها النوافل المبتدأة، ومنها ذوات الأسباب والغايات الخاصة، ومنها المؤقتة بأوقات معينة، ومنها المطلقة التي ليس لها وقت محدد ولا سبب مخصوص.
[المسألة 1390] يجب في جميع الصلوات المندوبة أن تفرد كل ركعتين منها بتسليم، فلا تكون أقل من ركعتين ولا أكثر، عدا ما استثنى، وهما صلاة الوتر، وصلاة الأعرابي، ولا فرق في ذلك بين الرواتب اليومية وغيرها ويستحب القنوت في جميع النوافل أيضا، وموضعه هو الركعة الثانية، بعد اتمام القراءة وقبل الركوع، ويستثنى من ذلك صلاة الوتر فيستحب فيها القنوت وهي ركعة واحدة.
[المسألة 1391] يجوز للمكلف أن يأتي بالصلوات المندوبة جالسا حتى في حال الاختيار، ويجوز له أن يصليها ماشيا وراكبا، ويجوز له أن يأتي بها وهو في المحمل، وإن كان الأفضل أن يأتي بها قائما مستقرا.
وإذا صلاها جالسا مع الاختيار استحب له أن يحتسب كل ركعتين جالسا بركعة واحدة قائما، فيجعل نافلة الصبح أربع ركعات من جلوس بتسليمتين، ويجعل نافلة المغرب ثماني ركعات من جلوس كل ركعتين منها بتسليم، وإذا صلى الوتر جالسا استحب له أن يأت بالوتر مرتين كل مرة ركعة مفردة بتسليم، وإذا أراد صلاة جعفر جالسا صلاها ثماني ركعات من جلوس وأفرد كل ركعتين منها بالتسليم، وهكذا.
[المسألة 1392] يجوز في المندوبات أن يصلي ركعة منها قائما ويصلي الأخرى جالسا، وبالعكس ويجوز أن يصلي بعض الركعة جالسا وبعضها قائما، فيقرأ الفاتحة وبعض السورة جالسا ثم يقوم فيتم ركعة من قيام كما يجوز له عكس ذلك، ويجوز له أن يتم القراءة جالسا ثم يقوم للركوع.