[المسألة 1398] يجوز في النافلة المطلقة أن يقرأ بعد الحمد بعض سورة أو يقرأ فيها آية واحدة أو أكثر، ويجوز أن يقرأ فيها أكثر من سورة، ويجوز له أن يقرأ فيها بسور العزائم، ويرجع في أحكام سجوده إلى ما فصلناه في سجود التلاوة من مباحث السجود.
[المسألة 1399] يجوز لمصلي الصلاة المندوبة أن يعدل من سورة إلى سورة أخرى، وإن تجاوز النصف منها، نعم قد يشكل الحكم بجواز العدول إذا كان من سورة التوحيد أو من سورة الجحد إلى غيرهما، والأحوط أن يأتي بالسورة التي عدل إليها بقصد القربة المطلقة.
[المسألة 1400] يجوز للمصلي قطع الصلاة المندوبة حتى في حال الاختيار ولا أثم عليه في ذلك.
[المسألة 1401] ذهب جماعة من الفقهاء قدس الله أسرارهم إلى أن الصلاة المندوبة لا تبطل بزيادة الركن فيها ساهيا، وهو مشكل، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
[المسألة 1402] إذا شك مصلي النافلة في عدد ركعاتها لم تبطل بذلك، وتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر، وإذا كان البناء على الأكثر مبطلا تعين البناء على الأقل.
[المسألة 1403] إذا نسي المصلي سجدة واحدة من نافلته أو تشهدا ولم يتذكر حتى فات موضع تدارك الجزء المنسي، فلا يترك الاحتياط بقضاء ذلك الجزء، وكذلك إذا عرض له ما يوجب سجود السهو في نافلته، فلا يترك الاحتياط بسجود السهو لذلك.