[المسألة 1393] إذا قرأ في النافلة وهو جالس وأبقى من السورة بعض آياتها، ثم قام وأتم قراءته وركع قائما احتسبت له صلاة القائم في صلاته، فإذا صنع كذلك في كل ركعة أجزأته عن صلاة القائم ولم يحتج أن يحتسب كل ركعتين بركعة قائما كما ذكرنا آنفا.
[المسألة 1394] الأفضل في الجلوس أن يجلس متربعا، وقد ذكروا أن من التربع أن يجلس القرفصاء، وهي أن يجلس على ألييه وقدميه ويرفع عن الأرض فخذيه وساقيه، فإذا أراد الركوع ثنى رجليه وركع.
ويكره الاقعاء وهو أن يعتمد على الأرض بصدر قدميه ويجلس على عقبيه أو يقعي كاقعاء الكلب.
[المسألة 1395] إذا نذر نافلة الصبح أو نافلة المغرب مثلا، وكان نذره مطلقا انعقد نذره وصح له أن يأتي بها جالسا، إلا أن يقصد بنذره ما هو الأفضل أو ما هو المتعارف، فيتعين عليه أن يصليها قائما.
[المسألة 1396] لا تجب في الصلوات المندوبة قراءة السورة بعد الفاتحة، فيصح للمصلي أن يكتفي في نافلته بقراءة الفاتحة وحدها.
[المسألة 1397] إذا كانت للنافلة كيفية مخصوصة في الشريعة، وقد عينت فيها قراءة سورة أو سور، أو آيات مخصوصة، كصلاة يوم الغدير، أو صلاة ليلة الدفن، تعين على المصلي أن يأتي بالسور والآيات المعينة فيها، فإذا هو لم يأت بذلك عامدا لم تصح نافلته، وإذا كان ساهيا صحت نافلة مطلقة ولم تصح النافلة المعينة، فلا يستحق الأجرة المسماة عليها في مثل صلاة ليلة الدفن وعليه الإعادة إذا كان الوقت باقيا.