[صلاة الغفيلة والوصية] [المسألة 1376] تقدم في الفصل الأول في أعداد الصلاة، في المسألة الرابعة: استحباب صلاة الغفيلة بين العشاءين، وفي الحديث عن الرسول (ص): تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة، وعن أبي عبد الله (ع): من صلى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأولى: الحمد، وذا النون إذ ذهب مغاضبا، إلى قوله، وكذلك ننجي المؤمنين، وفي الثانية: الحمد وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إلى آخر الآية، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال، (اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا، اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله لما قضيتها لي) وسأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل، وقد تقدم ذكر هذه الصلاة هناك.
[المسألة 1377] الركعتان المذكورتان ليستا من نافلة المغرب، فالأفضل الاتيان بهما بعدها ولا موجب لجعلهما من النافلة.
[المسألة 1378] ذكرنا في المسألة الخامسة استحباب صلاة الوصية بين العشاءين أيضا، وفي الحديث عن الإمام الصادق (ع) عن أبيه عن آبائه (ع) عن رسول الله (ص) أنه قال: (أوصيكم بركعتين بين العشاءين، يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشرة مرة. وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة، فإن فعل ذلك في كل شهر كان من المؤمنين، فإن فعل ذلك في كل سنة مرة كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كل جمعة مرة كان من المخلصين، فإن فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا الله تعالى) والشأن في هاتين الركعتين شأن الصلاة المتقدم ذكرها فهي صلاة مستقلة عن نافلة المغرب.