السجدتين معا في الركعة فيأتي بهما قبل الركوع منها، والحكم فيها هو بطلان الصلاة.
(الصورة الثانية): أن يقدم ركنا على واجب غير ركن، ومثاله أن يأتي بالركوع قبل القراءة، ساهيا أو ناسيا، أو يأتي بالسجدتين قبل أن ينتصب قائما بعد الركوع، والحكم في هذه الصورة أن يمضي في صلاته ويتمها ولا شئ عليه.
(الصورة الثالثة): أن يقدم واجبا غير ركن على الركن، ومثال ذلك أن يسهو فيأتي بالتشهد قبل السجدتين، أو يأتي بسجدة واحدة قبل الركوع، والحكم فيها أن يعود إلى الركن فيأتي به إذا لم يكن قد أتى به، ثم يأتي بما بعده حتى يحصل الترتيب، ويجب عليه سجود السهو إذا حصل منه ما يوجب سجود السهو، لا مطلقا.
(الصورة الرابعة): أن يقدم واجبا غير ركن على واجب غير ركن، ومثال ذلك أن ينسى فيقدم السورة على الفاتحة، أو يقدم التشهد على سجدة واحدة، والحكم فيها أن يأتي بالواجب الذي أخره، إذا لم يكن قد أتى به ثم يأتي بما بعده حتى يحصل الترتيب، ويسجد للسهو إذا حصل منه ما يوجب ذلك، كما تقدم، وسيأتي بيان موارد وجوب سجود السهو.
[المسألة 637] ليس من مخالفة الترتيب أن يأتي بالسجدة بقصد أنها الأولى ثم يتذكر أنها الثانية، أو يأتي بها بقصد أنها الثانية، ويتذكر بعد ذلك أنها الأولى، فلا يوجب ذلك خللا في صلاته. وليس من مخالفة الترتيب أن يقوم المصلي في ركعة ويعتقد أنها الثانية مثلا فيأتي فيها بالقنوت، والتشهد، ثم يتذكر أنها الركعة الأولى أو أنها الركعة الثالثة، فعليه أن يتم صلاته على الوجه الصحيح ولا شئ عليه في زيادة القنوت ولا التشهد.
وكذلك إذا قام في الركعة واعتقد أنها الثالثة فترك القراءة وسبح،