الصيغتين، فإذا أتي بالصيغة الأولى منهما خرج بها من الصلاة، وكانت الثانية مستحبة، والأحوط عدم تركها، وإذا قدم الصيغة الثانية كانت هي الواجبة وخرج بها من الصلاة ولم يأت بالصيغة الأخرى.
[المسألة 627] قول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ليس من صيغ التسليم، بل هو من التوابع المستحبة في التشهد أو في التسليم، فلا يخرج به من الصلاة ولا يضر بالصلاة تركه.
[المسألة 628] يجزي في الصيغة الثانية من التسليم أن يقول: السلام عليكم، والأحوط أن يضيف إليها قول ورحمة الله وبركاته.
[المسألة 629] يجب في التسليم الموالاة بين كلماته وحروفه والآتيان به على النهج العربي في الحركات والسكنات ومخارج الحروف كما تقدم في نظائره.
[المسألة 630] التسليم مخرج من الصلاة وإن لم يقصد به الخروج منها، نعم إذا قصد مع التسليم عدم الخروج به من الصلاة، فالأحوط إعادة الصلاة.
[المسألة 631] حكم التسليم كحكم الأذكار الواجبة في الصلاة، فإذا لم يحسنه المكلف كفاه أن يتابع به غيره ولو بالتلقين كلمة كلمة، فإن لم يتهيأ له ذلك وجب عليه أن يتعلم، فإن عجز أو ضاق الوقت عن التعلم كفته الترجمة، والأخرس يخطر ألفاظ التسليم بقلبه ويشير إليها بيده أو بغيرها.
[المسألة 632] يجب فيه الجلوس والطمأنينة، ويكفي أن يجلس فيه على أية كيفية أراد، ويستحب فيه التورك ووضع اليدين على الفخذين ولا يترك الاحتياط بترك الاقعاء.