وتذكر بعد الركوع أنها الثانية فعليه أن يمضي فيها على أنها الثانية كما ظهر له فيتشهد فيها ويتم على ذلك صلاته، ولا يضره خطأه في الاعتقاد.
[المسألة 638] تجب الموالاة بين أفعال الصلاة على وجه لا يقع ما بينها فصل يوجب محو صورة الصلاة في نظر المتشرعة، وتبطل صلاة المكلف إذا حصل ذلك عن عمد، سواء كان ذلك بسكوت طويل أم بفعل كثير، ويشكل الحكم بالبطلان إذا فعل ذلك ساهيا أو ناسيا، ولا يترك الاحتياط معه باتمام الصلاة ثم إعادتها.
[المسألة 639] تجب الموالاة في ألفاظ الصلاة كالتكبير والقراءة والتسبيح والأذكار، فلا يجوز الفصل ما بين الآيات أو بين الكلمات أو بين الحروف بما يمحو قراءة الكلمة أو الفقرة أو الآية أو السورة أو يبطل وحدتها واتصالها، فإذا فعل ذلك متعمدا بطلت قراءته وصلاته، وإذا فعله ساهيا وجب عليه أن يعيد قراءة الموضع الذي أخل فيه وما بعده على وجه يحصل معه الترتيب، ولا تبطل صلاته بذلك إلا إذا محيت به صورة الصلاة فيتمها ثم يعيدها على ما تقدم.
[المسألة 640] إذا أخل بالموالاة في تكبيرة الاحرام على الوجه المتقدم بطلت تكبيرته، وبطلت صلاته وإن كان ساهيا.
وإذا أخل بالموالاة في التسليم ساهيا وجب عليه أن يعيد التسليم إذا تذكر ذلك قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة، وإذا أتى بالمنافي قبل أن يعيد التسليم بطلت صلاته. وإذا لم يتذكر حتى فعل ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا كالحدث، فعليه إعادة الصلاة على الأحوط بل لا يخلو من قوة.
وإذا لم يتذكر حتى فعل ما ينافي الصلاة عمدا ولا ينافيها سهوا كالتكلم