وأن يقول إذا وضعه في اللحد: (بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله (ص)، ثم يقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين، والتوحيد، وآية الكرسي، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأن يحل عقد الكفن بعد وضعه في اللحد، ويبدأ من عند رأسه، وأن يحسر عن خد الميت ويلصقه بالأرض، ويجعل له وسادة من تراب، ويسند ظهره بمدره ونحوها لئلا يستلقي. وأن يوضع معه شئ من تربة الحسين (ع)، وتجعل في موضع لا تصيبها النجاسة إذا انفجر الميت.
وأن يقول عند اشراج اللبن: (اللهم صل وحدته وآنس وحشته، واسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة من سواك)، وأن يقول عند الخروج من قبره: (إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين).
وأن يقول عند إهالة التراب عليه: (ايمانا بك وتصديقا ببعثك، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا ايمانا وتسليما)، وأن يحثي الحاضرون التراب عليه بظهور الأكف ثلاثا، ويكره لذي الرحم أن يهيل التراب على ميته.
ويستحب أن يسد اللحد باللبن ونحوه.
ويستحب لمن ينزل في القبر لانزال الميت أو لغير ذلك أن يكون مكشوف الرأس محلول الأزرار بلا رداء ولا قلنسوة ولا حذاء، وأن يخرج من قبل الرجلين، وقد ورد أنه باب القبر، وأن يكون المتولي لانزال المرأة واضجاعها في قبرها هو زوجها أو بعض محارمها، ففي الحديث: مضت السنة من رسول الله (ص) أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها. يعني من كان يجوز له النظر إليها.
[المسألة 773] يستحب تلقين الميت بعد وضعه في اللحد وقبل اشراج اللبن، بل ورد في بعض الروايات استحباب أن يضع الملقن يده اليسرى على عضد الميت الأيسر ويحركه تحريكا شديدا ثم يقول: يا فلان بن فلان.