[المسألة 763] تجري أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا إذا كان أبواه مسلمين أو كان أحدهما مسلما على الأحوط.
[المسألة 764] يصح الدفن إذا أوقع على الوجه المعتبر وإن لم تقصد به القربة أو كان المباشر للدفن مجنونا أو صبيا أو كافرا.
[المسألة 765] يشترط في الدفن إذن ولي الميت كسائر أعمال التجهيز الأخرى.
[المسألة 766] لا يجوز أن يدفن المسلم في مقبرة الكفار أو يدفن الكافر في مقبرة المسلمين، وإذا مات مسلم وكافر واشتبه أحدهما بالآخر، فالأحوط - مع الامكان دفنهما منفردين عن مقبرة المسلمين ومقبرة الكفار، ومنفردين أحدهما عن الآخر، وإن لم يمكن ذلك دفنا في مقبرة المسلمين.
[المسألة 767] لا يجوز دفن المسلم في مواضع توجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة، ومواضع القاء النجاسات، وأسمدة الحيوانات وأمثال ذلك.
[المسألة 768] لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، ولا في الأمكنة الموقوفة لغير الدفن كالمساجد والمدارس والحسينيات، والخانات الموقوفة لسكني الزائرين أو الفقراء.
[المسألة 769] يجب دفن كل جزء ينفصل من جسد الميت حتى الشعر والظفر والسن إذا انفصل منه بعد موته، بل يجب دفنه مع الميت ويجعل معه في كفنه على الأحوط إذا لم يستلزم نبش الميت.
[المسألة 770] إذا مات الجنين في بطن أمه وهي حية، وجب التوصل إلى اخراجه