[المسألة 738] إذا ترك بعض التكبيرات عامدا بطلت صلاته ووجبت الإعادة، وكذلك إذا تركها ساهيا ولم يتذكر إلا بعد فوات الموالاة، وإذا تركها ساهيا وتذكر قبل فوات الموالاة وجب عليه الاتمام، ولا يكفي أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية أو يكون الميت منافقا فيكبر أربعا.
[المسألة 739] يجوز أن يقرأ القرآن وبعض الأدعية الأخرى في الصلاة إلا إذا محيت بها صورة الصلاة.
[المسألة 740] ليس في صلاة الجنازة أذان ولا إقامة ولا تكبيرات افتتاح، ولا قراءة فاتحة، ولا ركوع ولا سجود، ولا تشهد ولا تسليم، وتبطل الصلاة إذا أتى بشئ من ذلك بقصد الجزئية للصلاة، وتبطل به إذا كان ماحيا لصورة الصلاة.
[المسألة 741] إذا شك في عدد التكبير بنى على الأقل، حتى إذا كان مشغولا بدعاء التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا وشك في ما قبلها على الأحوط.
[المسألة 742] يجب في صلاة الميت قصد القربة على نحو ما تقدم في مبحث النية في الوضوء وغيره، وأن يعين فيها الميت، ويكفي أن يكون على وجه الاجمال، وأن يكون المكان مباحا، وأن يوضع الميت مستلقيا على قفاه، وأن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره، وأن يكون الميت حاضرا، فلا تصح الصلاة على الغائب وإن كان في البلد، وأن يكون المصلي خلف الميت ومحاذيا له، إلا إذا طال صف المأمومين فخرج بذلك عن محاذاة الميت، وأن لا يكون بينه وبين الميت حائل من ستر أو جدار ونحو ذلك، وليس من الحائل أن يكون الميت في تابوت وشبهه، أو توضع عليه بعض الستائر، وأن لا يكون بعيدا عن الميت بحيث لا يصدق