بالوسائل الطبية المعدة لذلك، أو غيرها مما يوجب اخراج الطفل وسلامة الأم، ولو بالرجوع إلى حذق الأطباء المختصين بذلك عند اقتضاء الضرورة، وكذلك إذا ماتت الأم والحمل حي في بطنها.
[المسألة 771] لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورة الميت الأول رميما، وإنما يحرم الدفن فيه لحرمة نبشه، فإذا كان منبوشا، وكانت الأرض مباحة أو موقوفة للدفن جاز دفنه فيه وإن كره.
[المسألة 772] يستحب أن يكون عمق القبر إلى الترقوة، وأن يحفر له لحد من جانب القبلة بمقدار يسع الميت في طوله وعرضه إذا أضجع فيه على جنبه، وبمقدار يمكن أن يجلس الرجل فيه في عمقه، أو يشق له وسط القبر شق يسعه كذلك ثم يسقف عليه بعد وضعه فيه.
ويستحب أن توضع الجنازة قبل شفير القبر بأذرع، ويتعوذ حاملها بالله من هول المطلع، ويصبر هنيئة ثم تنقل قليلا وتوضع، ويصبر هنيئة ثم تنقل في الثانية بترسل ورفق إلى القبر، وأن يقول عند النظر إلى القبر: (اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار)، فإذا كان الميت رجلا وضع في المرة الأخيرة مما يلي الرجلين، ثم يسل من نعشه سلا ويدلى في قبره سابقا برأسه، وإذا كانت امرأة وضعت في المرة الأخيرة في جانب القبلة ثم أنزلت إلى القبر عرضا، وأن يغطى القبر بثوب عند ادخال المرأة فيه.
ويستحب أن يقول عند سله من النعش: (بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله (ص) اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك، اللهم افسح له في قبره، ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت، وقنا وإياه عذاب القبر).
وأن يقول إذا أدخله القبر: (اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وصاعد عمله ولقه منه رضوانا).