[المسألة 14] يكفي للحكم بنجاسة الماء المعتصم أن تكون ملاقاته للنجاسة سببا لتغير لونه أو طعمه أو رائحته إلى لون أو طعم أو رائحة أخرى، وإن كان ذلك مخالفا لوصف النجاسة التي وقعت فيه كما إذا أصفر الماء بوقوع الدم فيه، وإذا كان للماء لون غير لونه الطبيعي كما إذا غيرته التربة أو بعض ما يمتزج به من المعادن والأخلاط إلى لون الحمرة أو الخضرة أو السواد فغيرته النجاسة التي وقعت فيه إلى لون آخر حكم عليه بالنجاسة. وكذلك إذا غيرت النجاسة طعمه أو رائحته غير الطبيعية.
[المسألة 15] لا يحكم بنجاسة الماء المعتصم إلا إذا علم باستناد التغير فيه إلى ملاقاة النجاسة، فإذا وقعت النجاسة في الماء فلم يتغير بالفعل، وأخرجت منه ثم تغير بأوصافها بعد مدة، فإن علم بأن هذا التغير يستند إلى ملاقاة النجاسة حكم على الماء بالنجاسة، وإن علم بعدم استناده إليها أو شك في ذلك فهو طاهر [المسألة 16] إذا وقعت النجاسة في الماء ولم يعلم أنها غيرته بأوصافها أم لم تغيره، لم يحكم عليه بالنجاسة، وكذلك إذا وجد التغير فيه ولم يعلم أن تغيره كان لمجاورته للنجاسة أو لوقوعها فيه، وكذلك إذا تغير الماء ولم يعلم أن تغيره كان بسبب ملاقاة النجس أو بسبب ملاقاة شئ آخر طاهر فلا يحكم على الماء بالنجاسة في جميع هذه الفروض.
[المسألة 17] إذا وقع في الماء شيئان أحدهما نجس والثاني طاهر، فتغير لون الماء أو طعمه أو رائحته بوقوعهما فيه، فإن علم أن ملاقاة النجس منهما تكفي في حصول التغير في الماء ولو ببعض مراتبه فالظاهر نجاسته، وإن لم يعلم ذلك فهو طاهر.