شخص واحد إذا كان ثقة يطمأن بقوله. الثالث: الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.
(مسألة 25) إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما، ومع تساويهما في الوثاقة يتساقط النقلان، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين، أو يعمل بالاحتياط.
(مسألة 26) يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرها مما هو محل ابتلاء غالبا، كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها. نعم لو علم إجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلم ذلك تفصيلا. وكذا إذا اطمأن بذلك، أو لم يطمئن ولكن أتى به برجاء أن لا يحدث له الشك فلم يحدث، أو حدث وعمل برجاء أن يطابق عمله وظيفته فطابقها.
(مسألة 27) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره، فإن علم بمطابقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فهو، وإلا فالأحوط أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.
(مسألة 28) إذا كانت أعماله السابقة عن تقليد، ولا يعلم أنه كان تقليدا صحيحا أم فاسدا، يبني على الصحة.
(مسألة 29) إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا.
(مسألة 30) يعتبر في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، وبالشياع المفيد للعلم.
(مسألة 31) العدالة عبارة عن (ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى