صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه).
(مسألة 6) يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط إذا اختلفت فتواه عن فتوى غيره في المسائل المبتلى بها، وعلم بذلك المكلف تفصيلا أو إجمالا. ويجب الفحص عنه.
(مسألة 7) إذا تساوى مجتهدان في العلم، أو كان لا يعلم أنه يوجد بينهما أعلم، تخير بينهما، إلا إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فيتعين تقليده على الأحوط الأولى. وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الآخر تعين تقليده.
(مسألة 8) إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يحتمل تساويهما، ولم يتمكن من تعيين الأعلم منهما، تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط قوليهما مع التمكن، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما. أما إذا احتمل تساويهما ويئس من تعيين الأعلم فيتخير بينهما مطلقا.
(مسألة 9) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخير بين تقليده هو وتقليد غيره، إما إذا أفتى غير الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم، فلا يجوز تقليده. نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافقا للاحتياط.
(مسألة 10) إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع إلى أيهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل، بأن يأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر.
(مسألة 11) يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط، أو يأخذ بأحوط الأقوال.