من ترك المحرمات وفعل الواجبات) وتعرف بحسن الظاهر ومواظبة الشخص ظاهرا على الشرعيات والطاعات من حضور الجماعات وغيره، مما يكشف عن الملكة وحسن الباطن علما أو ظنا. بل الظاهر كفاية حسن ظاهر الشخص وإن لم يورث ذلك ظنا بالملكة.
(مسألة 32) تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الاصرار على الصغائر، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية.
(مسألة 33) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه.
(مسألة 34) إذا حدث له إثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكن حينئذ من استعلامها، بنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عنها بعد الصلاة وأن يعيدها إذا ظهر أن ما أتى به خلاف الواقع، فإن فعل ذلك وظهرت المطابقة صحت صلاته.
(مسألة 35) الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع، أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها، يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين، بخلاف الوصي على استئجار الصلاة عن الميت مثلا فيجب أن يستأجر على وفق فتوى مجتهده لا مجتهد الميت، هذا إذا كان وصيا لاستئجار صلاة صحيحة مثلا، وأما إن كان وصيا لاستيجار صلاة بكيفية خاصة، فلا يجوز له التخطي عنها، وكذلك الأجير.
(مسألة 36) إذا وقعت معاملة بين شخصين وكان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها والآخر مقلدا لمن يقول ببطلانها، وجب على كل منهما مراعاة فتوى مجتهده، فلو وقع نزاع بينهما ترافعا إلى أحد المجتهدين أو إلى مجتهد آخر، فيحكم بينهما على طبق فتواه، وينفذ حكمه على الطرفين. وكذا الحال في الايقاع المتعلق بشخصين كالطلاق والعتق ونحوهما.