فتعمل بمقتضى وظيفتها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت، إلا إذا علمت عدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
(مسألة 281) إذا لم تتمكن من الاختبار فإن كانت لها حالة سابقة من القلة أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بحكمها، وإلا تأخذ بالقدر المتيقن، فلو ترددت بين القليلة وغيرها تعمل عمل القليلة، أو بين الكثيرة والمتوسطة تعمل عمل المتوسطة. والأحوط أن تعمل بشكل تقطع معه بصحة الصلاة.
(مسألة 282) إنما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة والأعمال المذكورة إذا استمر الدم، أما إذا انقطع قبل صلاة الظهر فيجب لها فقط، ولا يجب للعصر ولا للعشائين، وإذا انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط، وهكذا.
بل إذا انقطع الدم وتوضأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء، صلتهما بذلك الوضوء، ولم تحتج إلى تجديده.
(مسألة 283) يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم إذا توضأت واغتسلت في أول الوقت مثلا وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل، ولو انقطاع فترة، وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت جاز لها تأخير الصلاة.
(مسألة 284) يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر، والأحوط ذلك تمام النهار للصائمة، وذلك بحشو قطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فلو خرج الدم لتقصيرها بالشد أعادت الصلاة، بل الأحوط إن لم يكن أقوى إعادة الغسل أيضا. نعم لو كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في التحفظ، فلا بأس.
(مسألة 285) إذا انتقلت الاستحاضة من الدنيا إلى العليا، كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة، فلا تجب إعادة الصلاة التي صلتها بوظيفة الدنيا، وأما الصلوات المتأخرة فتعمل لها عمل