نفاس لها.
(مسألة 297) أكثر النفاس عشرة أيام، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد لا من حين الشروع في الولادة. وإن ولدت في أول النهار فالليلة الأخيرة خارجة، وإذا ولدت في الليل فالليلة الأولى جزء من النفاس، وإن لم تحسب من العشرة. وإن ولدت في وسط النهار يلفق ما بقي من اليوم الحادي عشر، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، ومبدأ العشرة من وضع الثاني.
(مسألة 298) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، وسواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا. والأحوط في النقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء إن تجمع بين وظيفة النفساء والطاهرة، ولو لم تر الدم إلا اليوم العاشر مثلا، يكون هو النفاس وما سبقه طهرا كله.
(مسألة 299) إذا رأت الدم تمام العشرة واستمر إلى أن تجاوزها، فإذا كانت ذات عادة عددية في الحيض، ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها، سواء كانت عشرة أو أقل، وتعمل بعدها عمل المستحاضة.
وإذا لم تكن ذات عادة، تجعل نفاسها عشرة، وتعمل بعدها عمل المستحاضة، وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه.
(مسألة 300) يعتبر فصل أقل الطهر، وهو العشرة، بين النفاس والحيض المتأخر عنه، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد العشرة ثلاثة أيام أو أكثر، لم يكن حيضا، بل كان استحاضة. وإن كان الأحوط إلى الثمانية عشر الجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إذا لم تكن ذات عادة كما مر. وأما بينه وبين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الأقوى، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة، يكون حيضا، خصوصا إذا كان