(مسألة 240) إذا تجاوز دم ذات العادة عن عادتها، استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوبا إذا كان بصفات الحيض، بل وإن لم يكن بصفات الحيض ما لم تطمئن بتجاوز العشرة ولو إلى تمام العشرة، والأولى والأحوط بعد العادة الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وحينئذ إذا استمر الدم عليها ولم يتجاوز العشرة، كان الكل حيضا، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
(مسألة 241) إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا، فقد اختلط حيضها بطهرها، فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد، تجعله حيضا وإن لم يكن بصفاته، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته.
وإن لم تكن لها عادة معلومة لا عددا ولا وقتا، بأن كانت مبتدئة أو مضطربة وقتا وعددا أو ناسية كذلك، فإن اختلف لون الدم ترجع إلى التمييز، فتجعل ما هو بصفة الحيض حيضا وغيره استحاضة، بشرط أن لا يكون الذي بصفة الحيض أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مع فصل بينهما بالفاقد الذي يكون أقل من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيام دما أسود ثم خمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود. فإن عارضه، تحتاط في المتصفين بالجمع إن كان كل منهما واجدا للشرائط. أما إذا كان الدم على لون واحد، أو لم تجتمع الشروط المذكورة، فتكون فاقدة التمييز، فالأقوى في المبتدئة والمضطربة أن ترجع إلى عادة أقاربها في عدد الأيام إذا كانت عادتهن واحدة، أو كان النادر منها كالمعدوم، ومع عدم الأقارب أو اختلاف عادتهن فهي مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو السبعة وأما الناسية، فترجع إلى التمييز، ومع عدمه إلى التخيير المذكور، ولا ترجع إلى أقاربها، والأحوط أن تختار السبعة. والمراد بأقاربها: أمها، وأختها وخالتها، وعمتها، وغيرهن.
(مسألة 242) ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة، ترجع في