فالقليلة: أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يغمسها، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة مع تبديل القطنة أو تطهيرها على الأقوى.
(مسألة 275) الاستحاضة المتوسطة: أن يغمس الدم القطنة ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها، وحكمها مضافا إلى ما مر في القليلة أنه يجب عليها في ذلك اليوم غسل واحد لصلاة الغداة، بل لكل صلاة حدثت الاستحاضة قبلها أو في أثنائها على الأقوى، فإن حدثت بعد صلاة الصبح يجب للظهرين، وإن حدثت بعدهما، يجب للعشائين.
(مسألة 276) الاستحاضة الكثيرة: أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، وحكمها تبديل الخرقة أو تطهيرها، وغسل لصلاة الصبح إن حدثت الاستحاضة قبلها، وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشائين تجمع بينهما. ولو حدثت الاستحاضة بعد صلاة الصبح يجب عليها في ذلك اليوم غسلان، غسل للظهرين وغسل للعشائين. ولو حدثت بعد الظهرين، يجب عليها غسل واحد للعشاءين.
(مسألة 277) وجوب الوضوء على المستحاضة بالكثيرة محل تأمل، لكن لا يضر الاتيان به قبل الغسل رجاء، أما بين الظهرين والعشاءين فهو خلاف الاحتياط عند الجمع بينهما، إلا حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الوضوء الجمع العرفي.
(مسألة 278) الظاهر أن الجمع بين الصلاتين في الاستحاضة الكثيرة بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما، وأنه رخصة لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما، وجب الغسل لكل منهما.
(مسألة 279) الاستحاضة القليلة حدث أصغر كالبول، فإذا استمرت أو حدثت قبل كل صلاة، تكون كالحدث المستمر مثل السلس. أما الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة، فهما حدث أصغر، وأكبر أيضا.
(مسألة 280) يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة ونحوها والصبر قليلا، لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام