بالأمارات الشرعية كالعادة والتمييز ونحوهما، ولو جهل بحيضها ثم علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج، وكذا إذا لم تكن حائضا فحاضت حينها.
(مسألة 248) إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سمع قولها، فيحرم الوطأ ويجوز عند إخبارها.
(مسألة 249) لا فرق في حرمة وطأ الحائض بين الزوجة الدائمة، والمنقطعة والحرة والأمة.
(مسألة 250) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية، والأحوط التجنب، إلا بعد أن تغسل فرجها.
(مسألة 251) ومنها: أن الأولى إعطاء الكفارة عن وطئها، وهي في وطئ الزوجة دينار في أول الحيض، ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره، وفي وطأ مملوكته ثلاثة أمداد من طعام، يتصدق بها على ثلاثة مساكين، لكل مسكين مد. ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة، وإنما تجب الكفارة مع العلم بالحرمة والحيض.
(مسألة 252) المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فإن كانت أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومين، وإن كانت سبعة يكون الثلث يومين وثلثا، وهكذا.
(مسألة 253) إذا وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه، أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده، فلا شئ عليه.
(مسألة 254) إذا اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الاخراج، فعليه الكفارة على الأحوط.
(مسألة 255) يجوز إعطاء قيمة الكفارة، والمعتبر قيمة وقت الأداء.
(مسألة 256) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد، ولم أعثر على مستند القول بإعطائها إلى