فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم وإذن الطبقة المتأخرة عنها. وإن كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا، لكن انتقال الولاية إلى الطبقة المتأخرة لا يخلو من قوة.
(مسألة 329) الذكور في طبقات الإرث مقدمون على الإناث، والبالغون على غيرهم، ومن تقرب إلى الميت بالأبوين مقدم على من تقرب إليه بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم. والأب في الطبقة الأولى مقدم على الأم والأولاد، وهم على أولادهم. والجد في الطبقة الثانية مقدم على الإخوة، وهم على أولادهم. والعم في الثالثة مقدم على الخال، وهما على أولادهما.
(مسألة 330) الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها، حرة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة على إشكال في الأخيرة.
والمالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد.
(مسألة 331) إذا أوصى الميت بتجهيزه إلى غير الولي، فالأقوى صحة الوصية ووجوب العمل بها، ويكون الوصي أولى، فليس للولي مزاحمته على الأحوط. والأحوط للوصي الاستئذان من الولي، وللغير الاستئذان منهما.
(مسألة 332) يشترط المماثلة بين المغسل والميت في الذكورة والأنوثة، فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس، ولو كان من وراء الساتر ومن دون لمس ونظر، إلا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين، فيجوز لكل من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرد. وإلا الزوج والزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرد، حتى أنه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية.
ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وإن كان الأولى في الأخيرة الترك، والأقرب في المطلقة الرجعية عدم الجواز.
(مسألة 333) إذا وجد المماثل فلا يترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل