العليا. وإن انتقلت إلى العليا بعد الشروع في العمل قبل إتمامه، فعليها الاستئناف والعمل بوظيفة العليا، حتى إذا انتقلت من المتوسطة أثناء صلاة الصبح إلى الكثيرة بعد الغسل تستأنف، أي تغتسل للصبح للكثيرة ثم تأتي بصلاة الصبح، وكذا سائر الصلوات.
(مسألة 286) إذا تغيرت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرت عليها، اغتسلت للصبح واكتفت بالوضوء للبواقي، ولو تبدلت إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشائين، وهكذا تعمل لصلاة واحدة عمل العليا، ثم تعمل عمل الدنيا التي تغيرت إليها.
(مسألة 287) يصح الصوم من المستحاضة بالقليلة ولا يشترط في صحته الوضوء، وأما غيرها، فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأحوط، وأما غسل العشائين في الكثيرة فليس شرطا في صحة صوم ذلك اليوم، وإن كان الأحوط مراعاته أيضا.
(مسألة 288) إذا انقطع دمها بعد تطهرها وقبل الصلاة، أعادتها وصلت، إذا كان الانقطاع للطهر، وكذا على الأحوط إذا كان لفترة وكانت واسعة للطهارة والصلاة في الوقت، أو علمت بسعته لكن شكت في أنه انقطاع للبرء أو للفترة. وأما إن لم تتسع الفترة لهما أو شكت في سعتها لهما، فتكتفي بتلك الطهارة وتصلي. ولو انقطع في أثناء الصلاة، أعادت الطهارة والصلاة، إن كان انقطاعه لطهر أو لفترة واسعة، وإن لم تكن واسعة أتمت صلاتها. ولو انقطع بعد فعل الصلاة فالأحوط الإعادة إذا كان الانقطاع في الوقت، ولو كان لفترة واسعة.
(مسألة 289) يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات القليلة، والوضوء مع الغسل إذا كانت ذات الكثيرة أو الوسطى، والأحوط عدم كفاية الوضوء للصلاة في الأولى مع استمرارها ولا الوضوء مع الغسل في غيرها، خصوصا إذا طافت ذات الوسطى في