(مسألة 1888) إنما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع، دون ما إذا كانت بغيره كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما.
(مسألة 1889) إذا وقعت المعاملة على الأوراق النقدية المتعارفة في زماننا (الاسكناس) من طرف واحد أو من الطرفين، فإن أوقعا البيع على ورق الاسكناس ثمنا أو مثمنا بقطع النظر عما يمثله، فلا يبعد عدم كونه من بيع الصرف حتى يحتاج إلى التقابض في المجلس، ولا يثبت فيه الربا. أما إذا وقع البيع على ما يمثله النقد من قيمة ذهبية أو فضية فالمعاملة من الصرف الذي يثبت فيه الربا، والأقوى عدم كفاية قبض الاسكناس عن قبض أحد النقدين في الفرض.
(مسألة 1890) الظاهر أنه يكفي في القبض كونه في الذمة، ولا يحتاج إلى قبض آخر، فلو كان في ذمة زيد دراهم فضة لعمرو فباعها بدنانير ذهب وقبضها قبل التفرق صح، بل لو وكل زيدا بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم، صح أيضا إذا قبضها في حضور الموكل قبل تفرق المتبايعين.
(مسألة 1891) إذا اشترى منه دراهم فضة ببيع الصرف ثم اشترى بها منه دنانير ذهب قبل قبض الدراهم، لم يصح الثاني. أما البيع الأول فإن حصل تقابض مبيعه قبل التفرق صح، وإلا بطل أيضا.
(مسألة 1892) إذا قال للذي له عليه دراهم الفضة حولها دنانير ذهب، فرضي بذلك وتقبل الدنانير في ذمته بدل الدراهم، صح ذلك ويتحول ما في ذمته من الدراهم إلى الدنانير وإن لم يتقابضا. وكذلك لو كان له عليه دنانير ذهب فقال له: حولها دراهم فضة، ولا يبعد أن يكون هذا عنوانا آخر غير البيع كأن يكون تعهده بالدنانير في الذمة وفاء لما في ذمته من الدراهم، والمستند النص الصحيح المعمول به في الجملة.
(مسألة 1893) لا يجوز التعامل بالعملة المغشوشة من الاسكناس المتعارف على الأحوط حتى إذا كانت رائجة بين عامة الناس وعلم الطرفان