القصر كالافطار والصيام كالتمام إلا في سفر الصيد للتجارة، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردد ثلاثين يوما وغير ذلك، يجب عليه الصيام. نعم يتعين عليه الافطار في الأماكن الأربعة، وإن جاز له الاتمام، كما يتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر. ويتعين عليه الافطار لو قدم بعد الزوال، وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلى.
(مسألة 1362) المدار في جواز الافطار، على وصول المسافر إلى حد الترخص أيضا، فليس له الافطار قبل الوصول إليه. بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفارة على الأحوط.
(مسألة 1363) يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان، ولو كان للفرار من الصوم لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوما، إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه. وأما غير شهر رمضان من الواجب المعين فالأحوط ترك السفر فيه اختيارا، ولو كان مسافرا فالأحوط نية الإقامة لصومه مع الامكان.
(مسألة 1364) يكره للمسافر في شهر رمضان بل لكل من يجوز له الافطار التملي من الطعام والشراب، وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الأحوط تركه، وإن كان الأقوى جوازه.
(مسألة 1365) وردت الرخصة بالافطار في شهر رمضان لأشخاص يضر بهم أو يشق عليهم الصوم: الشيخ والشيخة إذا تعذر أو شق عليهما الصوم. ومن به داء العطش، إذا لم يقدر على الصبر أو شق عليه.
والحامل المقرب التي يضر بها أو بولدها الصوم أو يشق عليها.
والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها أو بولدها الصوم. لكن يجب على من به العطاش التكفير عن كل يوم بمد من طعام، والأحوط مدان. والأحوط التكفير بذلك أيضا للشيخ والشيخة والحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن.