(مسألة 1332) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لغير لعذر، وأما الشهر الأول مع اليوم الأول من الشهر الثاني فإذا أفطر أثناءها لا لعذر، يجب استئنافها، وإذا أفطر لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري، لم يجب استئنافها، بل يبني على ما مضى. ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها، وتذكر بعد الزوال مثلا.
(مسألة 1333) من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق، والثاني أحوط، ولو عجز أتى بالممكن من الصدقة. ومع العجز عنها فالأحوط الجمع بين الممكن من الصوم والاستغفار، ومع العجز يكفي الاستغفار. وأن تمكن بعد ذلك منها، أتى بها.
(مسألة 1334) يجب القضاء دون الكفارة في موارد: الأول: إذا نام الجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم، واستمر نومه إلى أن طلع الفجر، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتين، وإن كان الأحوط وجوب الكفارة أيضا. ولا يعد النوم الذي احتلم فيه نومة أولى حتى يكون النوم بعده ثانية.
(مسألة 1335) الثاني: إذا أبطل صومه بمجرد عدم النية، أو بالرياء، أو بنية القطع، أو بنية فعل القاطع مع عدم فعل شئ من المفطرات.
(مسألة 1336) الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام.
(مسألة 1337) الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه، سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها، وكذا على الأحوط مع المراعاة والشك أو الظن ببقاء الليل، ثم ظهر سبق طلوعه.
نعم لو راعى وتيقن البقاء فأكل ثم تبين خلافه، صح صومه. هذا في صوم شهر رمضان، أما غيره من أقسام الصوم فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى إذا راعى وتيقن بقاء الليل، ما عدا الواجب