فالأقوى سقوط الكفارة كالقضاء.
(مسألة 1326) إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان وطاوعته، فعلى كل منهما كفارته وتعزيره وهو خمسة وعشرون سوطا.
وإذا أكرهها يتحمل عنها كفارتها وتعزيرها. وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فلا يترك الاحتياط بتحمله كفارتين وتحملها كفارة.
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. وإذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
(مسألة 1327) إذا كان مفطرا لأنه مسافر أو مريض مثلا، وكانت زوجته صائمة، لا يجوز إكراهها على الجماع، وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير.
(مسألة 1328) تصرف كفارة الاطعام على الفقراء، إما بإشباعهم، وإما بالتسليم إليهم لكل واحد مد، والأحوط في الاعطاء الاقتصار على الحنطة والدقيق والخبز والتمر، نعم في الاشباع يكفي طبيخ الأرز ونحوه. والأحوط مدان.
(مسألة 1329) لا يكفي في كفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتين، أو مرات، أو إعطائه مدين أو أمدادا مع التمكن من ستين، بل لا بد من ستين نفسا. نعم إذا كان للفقير عيالات متعددة يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا، ليعطيهم أو يطعمهم، ولو كانوا أطفالا صغارا.
(مسألة 1330) المد ربع الصاع، وهو ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع مثقال، وهو يعادل سبع مئة وخمسون غراما، كما أخبر به أهل الخبرة.
(مسألة 1331) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي جواز التبرع بها عن الحي إشكال، والأحوط العدم خصوصا في الصوم.