الغسل، كما لا يجب على كل من أجنب في النهار بدون اختيار، وإن كان هو الأحوط.
(مسألة 1294) من كان جنبا في ليل رمضان لا يجوز له النوم قبل الاغتسال إذا علم أنه لا يستيقظ قبل الفجر، فلو نام واستمر نومه إلى الفجر كان بحكم متعمد البقاء على الجنابة، وعليه القضاء والكفارة.
وكذا يجبان على الأحوط حتى في النوم الأول إذا لم يطمئن بأنه يستيقظ أو لم يكن من عادته ذلك، وإن احتمله. وإما إذا احتمل الاستيقاظ مع اعتياده أو الاطمئنان به، فيجوز له النوم بعد الانتباه الأول أو الثاني بل أكثر، ولا يكون نومه حراما.
(مسألة 1295) إذا نام الجنب في ليل رمضان حيث يجوز له النوم وكان بانيا على الغسل ولم يستيقظ حتى طلع الفجر، فلا شئ عليه. أما لو استيقظ ثم نام ثانيا فطلع عليه الفجر، بطل صومه، فيجب عليه القضاء والامساك تأدبا دون الكفارة. وكذا إذا عاد إلى النوم ثالثا على الأقوى وإن كان الأحوط استحبابا الكفارة أيضا. أما إذا نام بانيا على عدم الغسل أو كان مترددا فحكمه حكم الباقي على الجنابة عمدا، وعليه القضاء والكفارة. وأما أن نام غافلا عن الغسل ولم يكن بانيا عليه أو على تركه، فالأقوى إلحاقه بالباني على الغسل، بشرط اعتياد الاستيقاظ أو الاطمئنان به.
(مسألة 1296) السادس: تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام، وكذا باقي الأنبياء والأوصياء على الأحوط، من غير فرق بين كونه في الدنيا أو الدين، وبالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية، ونحوها مما يصدق عليه الكذب عليهم، فلو سأله سائل: هل قال النبي صلى الله عليه وآله كذا؟ فأشار نعم أو لا كاذبا، بطل صومه. وكذا لو أخبر صادقا عن النبي صلى الله عليه وآله ثم قال: ما أخبرت به عنه فهو كذب، أو أخبر كاذبا في الليل ثم قال في النهار: إن ما أخبرت به