لا يتصور زيادتها، وعلى القول بالاخطار لا تضر زيادتها. وأما زيادة غير الأركان سهوا فلا تبطل الصلاة وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط، كما سيأتي.
(مسألة 880) من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا وذكره في محله، تداركه وإن كان ركنا، وأعاد ما هو مترتب عليه بعده. وإذا لم يذكره إلا بعد تجاوز محله، فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلا فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو كما يأتي، وعليه قضاء الجزء المنسي بعد الفراغ من صلاته، أن كان المنسي التشهد أو إحدى السجدتين، ولا يقضي من الأجزاء المنسية غيرهما.
(مسألة 881) المراد بتجاوز المحل الدخول في ركن آخر بعده أو كون محله في فعل خاص وقد تجاوزه، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما.
(مسألة 882) إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة، بطلت صلاته، ولو نسي الركوع وذكر قبل أن يدخل في السجدة الأولى أو نسي السجدتين وذكر قبل الركوع، رجع وأتى بالمنسي وأعاد ما هو مترتب عليه، ولو نسي الركوع وتذكر بعد الاتيان بالسجدة الأولى، فالأحوط أن يرجع إلى المنسي ويعيد الصلاة بعد إتمامها ويأتي بسجدتي السهو.
(مسألة 883) إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما، وذكر قبل أن يصل إلى حد الراكع، تدارك ما نسيه وأعاد ما فعله مما هو بعده.
(مسألة 884) إذا نسي القيام أو الطمأنينة في الذكر أو القراءة وذكر قبل الركوع، فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية. نعم لو نسي الجهر والاخفات في القراءة، فالظاهر عدم وجوب تلافيهما، وإن كان الأحوط فيهما التدارك أيضا بقصد القربة المطلقة.
(مسألة 885) إذا نسي القيام من الركوع وذكر قبل أن يدخل في السجود،