السجود في جميع أحوال الصلاة، والأحوط ترك الدعاء خطابا للغير، بأن يقول: غفر الله لك، ومثله ما إذا قال للغير (صبحك الله بالخير) أو ( مساك الله بالخير) إذا قصد الدعاء، وأما إذا قصد مجرد التحية، فلا إشكال في عدم الجواز، كالابتداء بالسلام.
(مسألة 843) يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم المسلم، أما إذا قال المسلم (عليكم السلام) فالأحوط الرد بصيغة (سلام عليكم) وإن كان الأقوى جواز الجواب بمثله أيضا. والأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع. أما في غير الصلاة فيستحب الرد بالأحسن.
(مسألة 844) إذا سلم بالملحون وصدق عليه السلام، وجب الجواب صحيحا.
(مسألة 845) لا يصدق رد التحية بقصد القرآن أو الدعاء، فمع تحقق السلام حتى من المميز يجب الرد بقصد رد التحية، ومع الشك، فمقتضى القواعد عدم جوازه في الصلاة.
(مسألة 846) إذا سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فرد الجواب غيره، فلا يجوز له الرد. وكذا إذا كان بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك في أنه قصده أيضا أم لا، فلا يجوز له رد الجواب.
(مسألة 847) يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها، بمعنى رفع الصوت به على المتعارف، بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه وإذا كان بعيدا أو أصم بحيث لا يسمع الصوت أصلا أو يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفعه فوجوب الرد حينئذ غير معلوم، وكذا جوازه في الصلاة. نعم لو أمكن تنبيهه ولو بإشارة وجب ذلك.
(مسألة 848) تجب الفورية العرفية في الجواب، فلا يجوز تأخيرها على وجه لا يصدق معه الجواب ورد التحية، فلو أخره عصيانا أو نسيانا إلى ذلك الحد سقط، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها. ولو