التسليم، قام وأتي بها. ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهوا، قام وأتم، ولو ذكرها بعده، استأنف الصلاة، من غير فرق بين الرباعية وغيرها. وكذا لو نسي أكثر من ركعة. وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم، بعد التشهد أو قبله.
(مسألة 892) إذا علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع إما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة، يكتفي بالاتيان بالقراءة على الأقوى. نعم لو حصل له العلم الاجمالي المذكور بعد الاتيان بالقنوت، يجب عليه العود لتداركهما وتصح صلاته على الأقوى، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
(مسألة 893) إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين، ثم يأتي بسجدتي السهو مرتين، ثم يعيد الصلاة، وكذا إذا كان في الأثناء وكان بعد الدخول في الركوع، فإن الأحوط إتمام الصلاة ثم إعادتها بعد قضاء سجدتين والاتيان بسجدتي السهو مرتين، ولكن الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة في الصورتين.
(مسألة 894) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك يدر أنه ترك السجدة أيضا أم لا، فالأحوط أن يأتي بالسجدة ثم يتشهد ويتم الصلاة، ثم يعيدها.