انتصب مطمئنا ومضى في صلاته. وإذا كان المنسي الطمأنينة فيه، فالأحوط أن ينتصب رجاء.
(مسألة 886) إذا نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمى السجود، أتى بالذكر.
لكن إذا كان المنسي الطمأنينة يأتي بها بقصد القربة المطلقة لا الجزئية.
وأما لو ذكر بعد رفع الرأس من السجود، فقد جاز المحل فيمضي في صلاته.
(مسألة 887) إذا نسي الانتصاب من السجود الأول أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمى السجود الثاني انتصب مطمئنا ومضى في صلاته، بخلاف ما لو ذكر بعد الدخول في السجود الثاني فإنه قد جاز المحل، فيمضي في صلاته.
(مسألة 888) إذا نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه وذكر قبل الوصول إلى حد الراكع، أو قبل التسليم إذا كان المنسي السجدة الأخيرة أو التشهد الأخير، يتدارك المنسي ويعيد ما هو بعده. أما لو نسي سجدة واحدة أو التشهد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث فقد جاز محل الرجوع والتدارك، فعليه قضاء المنسي وسجدتا السهو كما يأتي. وإن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الاتيان بها من دون تعيين الأداء والقضاء، ثم التشهد ثم التسليم احتياطا، ثم يسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة من السجدة أو التسليم بغير محله. وكذا في نسيان التشهد.
(مسألة 889) إذا نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا تداركه، فإن لم يتداركه بطلت صلاته.
(مسألة 890) إذا تذكر المنسي في محله مهما كان وأمكنه تداركه ولم يفعل، بطلت صلاته.
(مسألة 891) إذا نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل