بعد ذلك، بل لا بد من استقراره، وحينئذ تبطل الصلاة إذا كان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية، ويصح في صور مخصوصة في الرباعية بعد إحراز تمام الأوليين منها ويتحقق ذلك برفع الرأس من السجدة الأخيرة، بل بعد إكمال الذكر الواجب فيها ولو لم يرفع رأسه.
على الأقوى.
(مسألة 910) الصورة الأولى: من صور الشك الصحيحة، الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعة من قيام على الأحوط.
الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، فإنه يبني على الأربع ويأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام.
الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس والأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس.
الخامسة: الشك بين الأربع والخمس، وله صورتان: إحداهما بعد إكمال الذكر من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو. وثانيتهما حال القيام، فيهدم ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد سجدتي السهو على الأحوط للقيام في غير محله.
السادسة: الشك بين الثلاث والخمس حال القيام، فيهدم ويجلس ويتشهد ويسلم ويعمل عمل الشاك بين اثنتين وأربع، ويسجد سجدتي السهو على الأحوط.
السابعة: الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فيهدم القيام ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يعمل عمل الشاك بين اثنتين وثلاث وأربع ، ثم يسجد سجدتي السهو على الأحوط.