الثامنة: الشك بين الخمس والست حال القيام، فيهدم القيام، ويتم ويسجد سجدتي السهو مرتين. والأحوط الأولى في الصور الأربع الأخيرة استئناف الصلاة مع ذلك.
(مسألة 911) إذا شك بين الثلاث والأربع، أو بين الثلاث والخمس، أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام، وعلم أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة، بطلت صلاته، لأنه في جميع الصور قبل الجلوس شاك في الاثنتين قبل الاكمال وهو مبطل للصلاة، لا أنه يجب عليه الهدم فيرجع شكه إلى ما قبل إكمال الركعتين فتبطل صلاته، فإن التعبير ب (يرجع شكه) بعد هدم القيام في جميع الموارد مسامحة.
(مسألة 912) في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال السجدتين: إذا شك في الاكمال وعدمه، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه يحكم بعدم الاتيان بالسجدتين أو إحداهما، فيكون قبل الاكمال. وإن كان بعد تجاوز المحل لم تبطل، لأنه يحكم بالاتيان شرعا فيكون بعد إكمالها، وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة.
(مسألة 913) الشك في الركعات ما عدا الصور المذكورة موجب للبطلان.
نعم إذا كان الطرف الأقل أربعا وكان بعد إكمال السجدتين، فالأحوط الجمع بين وظيفة الشك بين الأربع والخمس ثم الإعادة.
(مسألة 914) إذا علم وهو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث ولا يدري أنه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده، فالأحوط البناء على الثانية والعمل بمقتضاه ثم الإعادة، وكذا إذا كان بعد الفراغ من الصلاة.
(مسألة 915) إذا شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين، فالأحوط الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة. وكذا لو لم يدر أنه أي شك كان من الشكوك الصحيحة، فإنه يعيد الصلاة بعد الاتيان بموجب الجميع، ويحصل ذلك بالاتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وركعة من قيام أيضا على الأحوط وسجود السهو. وإن لم تنحصر المحتملات في