الكفار ولم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك ونحوه، فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته، ولكن لا يجوز الصلاة فيه.
(مسألة 538) المأخوذ من الكفار أو من سوقهم ولم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره، محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته النجاسة، بل تصح الصلاة فيه أيضا.
(مسألة 539) الخامس: دم ذي النفس السائلة، بخلاف دم غيره مثل السمك والبق والقمل والبراغيث فإنه طاهر، والمشكوك في أنه من أيهما محكوم بطهارته.
(مسألة 540) العلقة المستحيلة من المني نجسة حتى العلقة في البيضة ، والأحوط الاجتناب عن الدم الذي يوجد فيها، بل عن جميع ما فيها.
نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه وبين غيره، يكفي الاجتناب عن خصوص الدم. وكذا إذا كان في الصفار وعليه جلدة رقيقة، فلا ينجس معه البياض، إلا إذا تمزقت الجلدة.
(مسألة 541) الدم المتخلف في الذبيحة من مأكول اللحم، طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه، من غير فرق بين المتخلف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية ونحوها.
ومع طهارته فأكله حرام، إلا ما كان مستهلكا في الامراق ونحوها، أو كان يعد جزءا من اللحم.
(مسألة 542) ليس من الدم المستثنى ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف بالتنفس أو لكون رأس الذبيحة أعلى. وكذا الدم المتخلف من ذبيحة غير مأكول اللحم على الأحوط. كما أن الأحوط اجتناب دم الأجزاء غير المأكولة من مأكول اللحم.
(مسألة 543) ما شك في أنه دم أو غيره طاهر، كالذي يخرج من الجرح بلون أصفر، أو يشك فيه من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك أنه دم أو قيح، ولا يجب الفحص والاستعلام. وكذا ما يشك في أنه مما له نفس