(مسألة 475) ومن مسوغات التيمم الخوف من الوصول إلى الماء، من لص أو سبع، أو من الضياع، أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر على النفس، أو العرض، أو المال المعتد به.
(مسألة 476) ومنها: خوف الضرر المانع من استعماله لمرض، أو رمد أو ورم، أو جرح، أو قرح، أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها. ولا فرق بين الخوف من حصول المرض، أو الخوف من زيادته، أو بطئه، أو شدة الألم باستعماله على وجه لا يتحمل عادة بسبب البرد أو غيره.
(مسألة 477) ومنها: الخوف باستعماله من العطش على حيوان محترم.
(مسألة 478) ومنها: الحرج والمشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة في تحصيل الماء أو استعماله، وإن لم يكن ضرر ولا خوف، ومن ذلك حصول المنة التي لا تتحمل عادة باستيهابه، والذل والهوان بالاكتساب لشرائه.
(مسألة 479) ومنها: توقف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضر بحاله، بخلاف غير المضر فإنه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل.
(مسألة 480) ومنها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.
(مسألة 481) ومنها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه، مما لا يقوم غير الماء مقامه، فإنه يتعين التيمم حينئذ، لكن الأحوط صرف الماء في غسلها أولا، ثم التيمم.
(مسألة 482) لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك، أو المرض، أو المشقة الشديدة التي لا تتحمل وإن أمن من ضرره، كما لا فرق فيما يؤدي إلى الهلاك بين الخوف منه على نفسه أو على غيره، آدميا كان أو غيره، مملوكا كان أو غيره، مما يجب حفظه عن الهلاك، بل لا يبعد التعدي إلى من لا يجوز قتله وإن لم يجب حفظه