طاهرة، كذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم، بل وغيره.
(مسألة 531) يلحق بما ذكر في الطهارة الإنفحة، وهي الشئ المنجمد في جوف كرش الحمل والجدي والعجل، قبل أن تأكل، يصنع به الجبن، وكذا اللبن في الضرع. ولا ينجسان بملاقاة محلهما. ولا يبعد عدم اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم.
(مسألة 532) فأرة المسك المبانة من المذكى طاهرة مطلقا، والمبانة من الحي إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال، وإلا ففيها إشكال، وكذا المبانة من الميت.
(مسألة 533) مسك فأرة المسك طاهر في جميع الصور، إلا في المبانة من الميتة والمبانة من الحي قبل أو أن انفصالها مع سراية رطوبتها إليه في الصورتين، فطهارته حينئذ لا تخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال يحكم بطهارته.
(مسألة 534) ما يؤخذ في سوق المسلمين من أيديهم، أو يكون مطروحا في أرضهم، من اللحم أو الشحم أو الجلد فإنه محكوم بالطهارة إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر، وإن لم تعلم تذكيته. وأما إذا علم كونه مسبوقا بيد الكفار، فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد فحص وأحرز تذكيته، فهو أيضا محكوم بالطهارة وإذا علم أن المسلم قد أخذه من غير فحص، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.
(مسألة 535) الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار، إلا إذا عامله المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه طهارته.
(مسألة 536) الأحوط اجتناب المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين، إلا إذا كان مسبوقا بيد المسلم.
(مسألة 537) إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق