(مسألة 446) ومنها: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو، ونحو ذلك.
(مسألة 447) يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس أمواتها، سيما إذا كانت في مقبرة مسبلة للمسلمين مع حاجتهم إليها، عدا ما تقدم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمة عليهم السلام، المتخذة مزارا.
(مسألة 448) إذا أخرج الميت من قبره في مكان مباح عصيانا، أو بنحو مباح، أو خرج بسبب من الأسباب، لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر.
(مسألة 449) من المستحبات الأكيدة تعزية أهل المصيبة وتسليتهم وتخفيف حزنهم، بذكر ما يناسب المقام من مصائب الدنيا وسرعة زوالها ، وأن كل نفس فانية والآجال متقاربة، وذكر ما ورد فيما أعد الله تعالى للمصاب من الأجر، ولا سيما في مصاب الولد وأنه شافع مشفع لأبويه، حتى أن السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنة فيقول (لا أدخل حتى يدخل أبواي، فيدخلهما الله الجنة) إلى غير ذلك.
(مسألة 450) تجوز التعزية قبل الدفن وبعده، وإن كان الأفضل بعده، وأجرها عظيم، ولا سيما تعزية الثكلى واليتيم، فمن عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شئ، وما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة. وكان فيما ناجى به موسى ربه أنه قال: (يا رب ما لمن عزى الثكلى؟ قال: أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ومن سكت يتيما عن البكاء وجبت له الجنة، وما من عبد يمسح يده على رأس يتيم إلا ويكتب الله عز وجل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده حسنة). إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار.
(مسألة 451) يكفي في تحقق التعزية مجرد الحضور عند المصاب لأجلها، بحيث يراه، فإن له دخلا في تسلية الخاطر وتسكين لوعة الحزن.
(مسألة 452) يجوز جلوس أهل الميت للتعزية، ولا كراهة فيه على