كالذمي. نعم الظاهر عدم التعدي إلى ما يجوز قتله بأي حيلة كالمؤذيات من الحيوانات، ومهدور الدم كالحربي والمرتد عن فطرة ونحوهما.
(مسألة 483) إذا أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالنجس وكان عنده ماء طاهر، يجب عليه حفظه لعطشه ويتيمم لصلاته، لأن وجود المحرم كالعدم.
(مسألة 484) إذا كان متمكنا من الصلاة بالطهارة المائية فأخرها حتى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل، تيمم وصلى وصحت صلاته وإن أثم بالتأخير، والأحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا.
(مسألة 485) إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت بين ضيقه حتى يتيمم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل، بنى على السعة وتوضأ أو اغتسل، لاستصحاب الوقت. بخلاف ما لو علم مقدار الوقت وشك في كفايته للطهارة المائية، فإنه ينتقل إلى التيمم، حيث لا مجال للاستصحاب.
(مسألة 486) إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء، قدم الأول على الأقوى.
(مسألة 487) لا يستباح بالتيمم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء إلا الصلاة التي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة أخرى ولو صار فاقدا للماء حينها. نعم لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى. كما أنه يستباح به غير تلك الصلاة من الغايات إذا أتى بها حال الصلاة، فيجوز له مس كتابة القرآن حالها.
(مسألة 488) لا فرق في الانتقال إلى التيمم بين عدم وجود الماء أصلا وبين وجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء، لأن الوضوء والغسل لا يتبعضان، ولو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الاطلاق ليكون كافيا، فالأحوط ذلك.
(مسألة 489) إذا خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل،