وإلا، يحتاط بالجمع بين التيمم به والصلاة في الوقت، ثم القضاء خارجه.
(مسألة 494) لا يجوز التيمم بالخزف والجص والنورة بعد الاحراق مع التمكن من التراب ونحوه، وأما مع عدم التمكن، فالأحوط الجمع بين التيمم بأحدها وبين الغبار أو الطين.
(مسألة 495) لا يصح التيمم بالتراب ونحوه إذا كان متنجسا، وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا، ولا بالمغصوب. أما إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس، أو كان جاهلا بالحكم مقصرا، ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بتلك الصلاة والجمع بينها وبين الإعادة أو القضاء.
(مسألة 496) لا يصح التيمم بالممتزج بغيره مزجا يخرجه عن إطلاق اسم التراب، فلا بأس بالخليط المستهلك، كما لا بأس بالخليط المتميز الذي لا يمنع شيئا يعتد به من باطن الكف من مماسة التراب.
(مسألة 497) حكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل، أما المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنه يتيمم بهما. ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما، يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمم والوضوء أو الغسل مقدما التيمم عليهما، ويجب عليه إزالة التراب عن موضع التيمم بعده، وتجفيف الماء عن مواضع الغسل والوضوء بعده، وإن كان جواز الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه.
(مسألة 498) يشترط إباحة مكان التيمم دون مكان الشخص المتيمم، إلا إذا انحصر مكان المتيمم به. وذلك كما تقدم في الوضوء والغسل.
(مسألة 499) يجوز للمحبوس في مكان مغصوب أن يتيمم فيه، أما التيمم به فقد تقدم أنه لا يترك فيه الاحتياط. وأما التوضؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به، خصوصا إذا تحفظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس وكان فضاء الوضوء مباحا. وأما بالماء الذي في المحبس، فلا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه فإن لم يرض يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم.