____________________
ومنها: كون التلف من جانب مملكا للجانب الآخر والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين، وأنه لا رجوع بالمثل أو القيمة.
{1} وأجاب المصنف قدس سره عن ذلك بقوله: وأما كون التلف مملكا للجانبين فإن ثبت إلى آخر ما ذكره.
توضيحه: إن مقتضى عموم على اليد (1) وإن كان هو الضمان ببدله الواقعي، إلا أنه لما قام الاجماع على عدم ضمان المثل والقيمة، يدور الأمر بين أن يكون المال قبل التلف ملكا لذي اليد فيبقى عموم على اليد على حاله، وبين أن يكون باقيا على ملك مالكه الأول فيكون الاجماع والسيرة مخصصين لعموم على اليد، وقد ثبت في محله أن التخصص مقدم على التخصيص عند الدوران، وعليه فلأجل ذلك - بضميمة استصحاب عدم الملك إلى آن قبل التلف - يحكم بحصوله قبله آنا ما هذا هو مراده قده لا ما أفاده بعضهم من أن غرضه ثبوت مملكية التلف بالاجماع والسيرة:
ولكن يرد على المصنف قدس سره أمران:
الأول: إن اليد في المقام يد أمانية شرعية أو مالكية ولا تكون مشمولة لقاعدة على اليد على التقديرين.
الثاني: إن التمسك بالعموم - أي تقديم التخصص على التخصيص - إنما هو
{1} وأجاب المصنف قدس سره عن ذلك بقوله: وأما كون التلف مملكا للجانبين فإن ثبت إلى آخر ما ذكره.
توضيحه: إن مقتضى عموم على اليد (1) وإن كان هو الضمان ببدله الواقعي، إلا أنه لما قام الاجماع على عدم ضمان المثل والقيمة، يدور الأمر بين أن يكون المال قبل التلف ملكا لذي اليد فيبقى عموم على اليد على حاله، وبين أن يكون باقيا على ملك مالكه الأول فيكون الاجماع والسيرة مخصصين لعموم على اليد، وقد ثبت في محله أن التخصص مقدم على التخصيص عند الدوران، وعليه فلأجل ذلك - بضميمة استصحاب عدم الملك إلى آن قبل التلف - يحكم بحصوله قبله آنا ما هذا هو مراده قده لا ما أفاده بعضهم من أن غرضه ثبوت مملكية التلف بالاجماع والسيرة:
ولكن يرد على المصنف قدس سره أمران:
الأول: إن اليد في المقام يد أمانية شرعية أو مالكية ولا تكون مشمولة لقاعدة على اليد على التقديرين.
الثاني: إن التمسك بالعموم - أي تقديم التخصص على التخصيص - إنما هو