____________________
الثالث: في أنه في المقام هل يكون أصل حاكم عليه.
وبعبارة أخرى: هل يجري استصحاب بقاء علقة المالك الأول أم لا؟
{1} أما الموضع الأول: فالمصنف قدس سره ذهب إلى أن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب.
واستدل له بوجهين:
{2} أحدهما: إن الملكية ليست من الأمور الواقعية أو التعبدية الشرعية حتى يقال إنا لا نعرف حقيقتها، بل هي أمر اعتباري يعتبرها المتعاقدان وعليه فحيث نرى بالوجدان والحس إن انشاء الملك في البيع والهبة على نهج واحد فيستكشف من ذلك اتحاد حقيقة الملك.
{3} الثاني: إن اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك فإما أن يكون التخصص بجعل المالك أو الشارع.
فإن كان الأول لزم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع وعدمه، وهو بديهي البطلان لعدم دخل قصد المالك في الرجوع وعدمه.
وإن كان الثاني لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ، وهو باطل في العقود.
وبعبارة أخرى: هل يجري استصحاب بقاء علقة المالك الأول أم لا؟
{1} أما الموضع الأول: فالمصنف قدس سره ذهب إلى أن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب.
واستدل له بوجهين:
{2} أحدهما: إن الملكية ليست من الأمور الواقعية أو التعبدية الشرعية حتى يقال إنا لا نعرف حقيقتها، بل هي أمر اعتباري يعتبرها المتعاقدان وعليه فحيث نرى بالوجدان والحس إن انشاء الملك في البيع والهبة على نهج واحد فيستكشف من ذلك اتحاد حقيقة الملك.
{3} الثاني: إن اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك فإما أن يكون التخصص بجعل المالك أو الشارع.
فإن كان الأول لزم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع وعدمه، وهو بديهي البطلان لعدم دخل قصد المالك في الرجوع وعدمه.
وإن كان الثاني لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ، وهو باطل في العقود.