____________________
{1} ومنها أن تكون إرادة التصرفات من المملكات القهرية الموجبة لحصول الملكية قبل التصرف أو معه بنحو تكون الإرادة سببا لها، وهذا مناف لدليل سلطنة المالك، ولا يقاس بأعتق عبدك عني وتصدق بمالي عنك، فإنه في هذين الموردين توكيل في التمليك، والتملك قبل التصرف، وهذا بخلاف المقام فإن كلا من المتعاطيين يقصد الملك حال التعاطي ولا يقصد الملك حال التصرف.
{2} وأجاب المصنف قدس سره عن ذلك: بأن مقتضى الجمع بين دليل توقف بعض التصرفات على الملك، ودليل جواز التصرف المطلق، واستصحاب بقاء الملك إلى آن قبل التصرف، هو ذلك، أي حصول الملك بعد إرادة التصرف، ويكون كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالتصرف المتوقف على الملك.
ويرد عليه أمران:
الأول: إن غرض الشيخ الكبير قدس سره ليس عدم الدليل على مملكية إرادة التصرف كي يصح الجواب عنه بأن مقتضى الجمع بين القواعد ذلك، إذ لا يعتبر في الدليل على السببية ورود دليل بالخصوص، بل غرضه أن القول بذلك غريب لا نظير له في الفقه، فلا ينفع هذا الجواب.
الثاني: إن تنظير المقام بتصرف الواهب وذي الخيار في غير محله، فإن في ذينك البابين الواهب ومن له الخيار يقصدان الفسخ والرجوع بالتصرف ولهما ذلك، فالتصرف بنفسه يكون رجوعا أو كاشفا عنه، وهذا بخلاف المقام فإنه ليس هناك قصد التمليك و التملك على الفرض، فيقال كيف تكون إرادة التصرف مملكة مع عدم قصد الملكية.
{2} وأجاب المصنف قدس سره عن ذلك: بأن مقتضى الجمع بين دليل توقف بعض التصرفات على الملك، ودليل جواز التصرف المطلق، واستصحاب بقاء الملك إلى آن قبل التصرف، هو ذلك، أي حصول الملك بعد إرادة التصرف، ويكون كتصرف ذي الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالتصرف المتوقف على الملك.
ويرد عليه أمران:
الأول: إن غرض الشيخ الكبير قدس سره ليس عدم الدليل على مملكية إرادة التصرف كي يصح الجواب عنه بأن مقتضى الجمع بين القواعد ذلك، إذ لا يعتبر في الدليل على السببية ورود دليل بالخصوص، بل غرضه أن القول بذلك غريب لا نظير له في الفقه، فلا ينفع هذا الجواب.
الثاني: إن تنظير المقام بتصرف الواهب وذي الخيار في غير محله، فإن في ذينك البابين الواهب ومن له الخيار يقصدان الفسخ والرجوع بالتصرف ولهما ذلك، فالتصرف بنفسه يكون رجوعا أو كاشفا عنه، وهذا بخلاف المقام فإنه ليس هناك قصد التمليك و التملك على الفرض، فيقال كيف تكون إرادة التصرف مملكة مع عدم قصد الملكية.