____________________
وقد استدل للزوم بأمور.
أحدها استصحاب بقاء الملك بعد الفسخ للشك في زواله بعد القطع بوجوده فيستصحب بقائه، وإليه أشار المصنف بقوله.
{1} بناء على أصالة اللزوم في الملك للشك في زواله.
وأورد عليه بايرادين.
{2} الأول: إنه من قبيل استصحاب الكلي في القسم الثاني وهو لا يجري، لأن الفرد القصير، وهو الملك المتزلزل، مقطوع الارتفاع بعد الرجوع، والملك اللازم مشكوك الحدوث فيجري استصحاب عدم حدوثه.
{3} الثاني: إن هذا الأصل محكوم باستصحاب علقة المالك الأول.
والمصنف قدس سره لم يتعرض في المقام للجواب عن الأول وأجاب عن الثاني.
{4} أولا بأن الاستصحاب يجري في القسم الثاني من أقسام الكلي.
وثانيا: بأن استصحاب بقاء الملك من قبيل استصحاب الشخص لا الكلي، وعلله بما سيمر عليك.
وعلى فرض الشك في كون المستصحب شخصيا أم كليا يجري الأصل وإن كان على فرض ثبوت كونه كليا لا يجري فيه الأصل.
تحقيق القول في المقام يقتضي البحث في مواضع:
الأول: في أن الملك المستصحب في المقام هل هو كلي أو شخصي؟ بمعنى أنه القدر المشترك الجامع بين الملك المتزلزل والمستقر، أو هو شخص معين لعدم كون الجواز واللزوم من الأمور المنوعة أو المفردة؟
الثاني: في أنه لو ثبت كونه شخصيا هل يجري الأصل فيه أم لا، ولو ثبت كونه كليا فهل يجري فيه الأصل أم لا، ولو شك في ذلك فهل يكون مجرى الاستصحاب أم لا
أحدها استصحاب بقاء الملك بعد الفسخ للشك في زواله بعد القطع بوجوده فيستصحب بقائه، وإليه أشار المصنف بقوله.
{1} بناء على أصالة اللزوم في الملك للشك في زواله.
وأورد عليه بايرادين.
{2} الأول: إنه من قبيل استصحاب الكلي في القسم الثاني وهو لا يجري، لأن الفرد القصير، وهو الملك المتزلزل، مقطوع الارتفاع بعد الرجوع، والملك اللازم مشكوك الحدوث فيجري استصحاب عدم حدوثه.
{3} الثاني: إن هذا الأصل محكوم باستصحاب علقة المالك الأول.
والمصنف قدس سره لم يتعرض في المقام للجواب عن الأول وأجاب عن الثاني.
{4} أولا بأن الاستصحاب يجري في القسم الثاني من أقسام الكلي.
وثانيا: بأن استصحاب بقاء الملك من قبيل استصحاب الشخص لا الكلي، وعلله بما سيمر عليك.
وعلى فرض الشك في كون المستصحب شخصيا أم كليا يجري الأصل وإن كان على فرض ثبوت كونه كليا لا يجري فيه الأصل.
تحقيق القول في المقام يقتضي البحث في مواضع:
الأول: في أن الملك المستصحب في المقام هل هو كلي أو شخصي؟ بمعنى أنه القدر المشترك الجامع بين الملك المتزلزل والمستقر، أو هو شخص معين لعدم كون الجواز واللزوم من الأمور المنوعة أو المفردة؟
الثاني: في أنه لو ثبت كونه شخصيا هل يجري الأصل فيه أم لا، ولو ثبت كونه كليا فهل يجري فيه الأصل أم لا، ولو شك في ذلك فهل يكون مجرى الاستصحاب أم لا