____________________
على إزالة الملكية عنه بالرجوع - فتدبر فإنه دقيق.
فالأظهر أنه لا يدل على اللزوم.
{1} هذا هو الثالث: من أدلة اللزوم وهو ما دل على أنه: لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه (1).
وتقريب الاستدلال به بوجهين كما في دليل السلطنة، بل التقريب الثاني المتقدم هناك في المقام أوضح، فإن صريح مدلوله عدم جواز التصرف في مال الغير بلا رضاه، والجواب عن الوجهين ما تقدم.
ويمكن أن يجاب عن التقريب الثاني - الذي هو العمدة في المقامين - في هذا المقام بجواب آخر وهو:
إن الحلية من جهة استنادها إلى المال لا إلى المعاملات ظاهرة في الحلية التكليفية، ألا ترى أنه لم يحتمل أحد في قوله عليه السلام كل شئ حلال أن يدل على نفوذ المعاملات.
وبالجملة: لا ريب في ظهورها في الحلية التكليفية، وقد تقدم في أول الجزء الأول من هذا الشرح: إن الحرمة التكليفية لا تستلزم الفساد، وعليه فهذا الدليل إما لا يشمل الفسخ للعلم بعدم حرمته تكليفا، أو يشمله ولا يدل على عدم نفوذه.
فالأظهر أنه لا يدل على اللزوم.
{1} هذا هو الثالث: من أدلة اللزوم وهو ما دل على أنه: لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه (1).
وتقريب الاستدلال به بوجهين كما في دليل السلطنة، بل التقريب الثاني المتقدم هناك في المقام أوضح، فإن صريح مدلوله عدم جواز التصرف في مال الغير بلا رضاه، والجواب عن الوجهين ما تقدم.
ويمكن أن يجاب عن التقريب الثاني - الذي هو العمدة في المقامين - في هذا المقام بجواب آخر وهو:
إن الحلية من جهة استنادها إلى المال لا إلى المعاملات ظاهرة في الحلية التكليفية، ألا ترى أنه لم يحتمل أحد في قوله عليه السلام كل شئ حلال أن يدل على نفوذ المعاملات.
وبالجملة: لا ريب في ظهورها في الحلية التكليفية، وقد تقدم في أول الجزء الأول من هذا الشرح: إن الحرمة التكليفية لا تستلزم الفساد، وعليه فهذا الدليل إما لا يشمل الفسخ للعلم بعدم حرمته تكليفا، أو يشمله ولا يدل على عدم نفوذه.