____________________
وبهذا البيان ظهر اندفاع ما أورده السيد الفقيه والمحقق النائيني قدس سره عليه بأن تبعية العقد للقصد مشتركة بين العقود والمعاملات الفعلية وليست حكما تعبديا كي تختص بمورد دون آخر.
وجه الاندفاع: إن المصنف قدس سره لم يدع أنه لا محذور في تخلف العقد عن القصد في المعاملات الفعلية بل ادعى أنه لا يلزم ذلك. فتدبر فيما ذكرناه.
الجواب الثاني: النقض، وهو أن التخلف في المقام إنما يكون نظير التخلف في الموارد الخمسة، يعني ليس تخلفا حقيقة لا أنه تخلف جائز.
{1} المورد الأول: إن الأصحاب اتفقوا على أن المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة لإفادة العقد الفاسد عندهم الضمان فيما يقتضيه صحيحه، مع أنهما لا يقصدا إلا ضمان كل منهما بالآخر.
وفيه: إن السبب للضمان في هذا المورد ليس هو العقد بل القبض كان الوجه فيه الاقدام أم قاعدة اليد، فما لم قصد به الضمان بالمسمى هو العقد، وما ترتب عليه ا لضمان بالقيمة هو القبض، فلا يكون نظيرا للمقام.
{2} المورد الثاني: الشرط الفاسد، فإنه لم يقصد المعاملة إلا مقرونة به، وهو غير مفسد عند أكثر القدماء.
وفيه: إن مبنى عدم مفسديته عدم تقييد البيع به، وكون الشرط التزاما في التزام، بمعنى ربط الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي، ولازم ذلك أن تخلفه يوجب الخيار لا البطلان، فلا يلزم من ذلك تخلف العقد عن القصد.
وجه الاندفاع: إن المصنف قدس سره لم يدع أنه لا محذور في تخلف العقد عن القصد في المعاملات الفعلية بل ادعى أنه لا يلزم ذلك. فتدبر فيما ذكرناه.
الجواب الثاني: النقض، وهو أن التخلف في المقام إنما يكون نظير التخلف في الموارد الخمسة، يعني ليس تخلفا حقيقة لا أنه تخلف جائز.
{1} المورد الأول: إن الأصحاب اتفقوا على أن المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة لإفادة العقد الفاسد عندهم الضمان فيما يقتضيه صحيحه، مع أنهما لا يقصدا إلا ضمان كل منهما بالآخر.
وفيه: إن السبب للضمان في هذا المورد ليس هو العقد بل القبض كان الوجه فيه الاقدام أم قاعدة اليد، فما لم قصد به الضمان بالمسمى هو العقد، وما ترتب عليه ا لضمان بالقيمة هو القبض، فلا يكون نظيرا للمقام.
{2} المورد الثاني: الشرط الفاسد، فإنه لم يقصد المعاملة إلا مقرونة به، وهو غير مفسد عند أكثر القدماء.
وفيه: إن مبنى عدم مفسديته عدم تقييد البيع به، وكون الشرط التزاما في التزام، بمعنى ربط الالتزام العقدي بالالتزام الشرطي، ولازم ذلك أن تخلفه يوجب الخيار لا البطلان، فلا يلزم من ذلك تخلف العقد عن القصد.