____________________
والظاهر هو الأول، لأن كاشف الغطاء استبعد التعلق كما لا يخفى.
وفيه: إن هذا الجواب لا يفيد في دفع ما أفاده الشيخ الكبير، فإنه يقول: لا كلام في تعلق هذه الأمور بالمأخوذ بالمعاطاة، والمفروض أنه ليس بملك، فيلزم أن يكون غير الملك، بحكم الملك وهذا في نفسه بعيد لا أنه لا دليل عليه.
والحق أن يقال: إنه لو كان اشكال واستبعاد فإنما هو في الأخماس والزكوات و حق الشفعة، وأما سائر المذكورات كالاستطاعة وحق الديان والنفقات وغيرها فتتعلق بغير الأملاك لتحقق الاستطاعة بالبذل والإباحة، والدين يجب أداؤه من مال أذن صاحبه في الأداء منه إذا كان حالا، والنفقة واجبة من مال يجوز له الانفاق منه، والوارث يرث من الميت كل ما تركه من حق أو مال، مع أنه يمكن الالتزام على هذا المسلك بمالكية المورث آنا ما قبل الموت، وتصح الوصية أيضا، والربا يجري في البيع وإن لم يفد الملك و هكذا البقية.
وأما تعلق الخمس والزكاة وحق الشفعة، والمراد به أن المباح له بالمعاطاة له الأخذ بالشفعة لو باع شريكه المالك به، فإن ثبت بدليل فيكون هو المخصص لما دل على توقفه على الملك، لكن يبقى استبعاد الشيخ بحاله، وإلا فالقائلون بالإباحة منكرون للتعلق.
ومنها: كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر.
{1} وأجاب المصنف عنه بقوله ظهر جوابه ولكن الجواب المتقدم الذي ذكره عن مملكية التصرف من أنه مقتضى الجمع بين القواعد لا يكفي في المقام لأنه يقتضي مالكية المتصرف لما في يده تصحيحا لتصرفه المتوقف على الملك، ولا يقتضي مالكية غير المتصرف، نعم الجواب الذي ذكرناه يكون جوابا عن هذا الايراد أيضا كما لا يخفى.
وفيه: إن هذا الجواب لا يفيد في دفع ما أفاده الشيخ الكبير، فإنه يقول: لا كلام في تعلق هذه الأمور بالمأخوذ بالمعاطاة، والمفروض أنه ليس بملك، فيلزم أن يكون غير الملك، بحكم الملك وهذا في نفسه بعيد لا أنه لا دليل عليه.
والحق أن يقال: إنه لو كان اشكال واستبعاد فإنما هو في الأخماس والزكوات و حق الشفعة، وأما سائر المذكورات كالاستطاعة وحق الديان والنفقات وغيرها فتتعلق بغير الأملاك لتحقق الاستطاعة بالبذل والإباحة، والدين يجب أداؤه من مال أذن صاحبه في الأداء منه إذا كان حالا، والنفقة واجبة من مال يجوز له الانفاق منه، والوارث يرث من الميت كل ما تركه من حق أو مال، مع أنه يمكن الالتزام على هذا المسلك بمالكية المورث آنا ما قبل الموت، وتصح الوصية أيضا، والربا يجري في البيع وإن لم يفد الملك و هكذا البقية.
وأما تعلق الخمس والزكاة وحق الشفعة، والمراد به أن المباح له بالمعاطاة له الأخذ بالشفعة لو باع شريكه المالك به، فإن ثبت بدليل فيكون هو المخصص لما دل على توقفه على الملك، لكن يبقى استبعاد الشيخ بحاله، وإلا فالقائلون بالإباحة منكرون للتعلق.
ومنها: كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر.
{1} وأجاب المصنف عنه بقوله ظهر جوابه ولكن الجواب المتقدم الذي ذكره عن مملكية التصرف من أنه مقتضى الجمع بين القواعد لا يكفي في المقام لأنه يقتضي مالكية المتصرف لما في يده تصحيحا لتصرفه المتوقف على الملك، ولا يقتضي مالكية غير المتصرف، نعم الجواب الذي ذكرناه يكون جوابا عن هذا الايراد أيضا كما لا يخفى.