____________________
وأما الايراد على المصنف قدس سره كما ذكره المحقق النائيني بأنه ليس فيما ينقل عن الشيخ الكبير كون إرادة التصرف من المملكات بل أنه جعل محط الاشكال كون نفس التصرف ملكا، فغير صحيح، فإن ما نقله الشيخ قدس سره كالصريح فيما استفاده منه ولعل المحقق النائيني لاحظ شرح القواعد ولم يجده موافقا لما ذكره المصنف قدس سره.
والحق في الجواب عما ذكره الشيخ الكبير أن يقال: إنه يمكن أن يلتزم المشهور بأن السبب للملكية هي المعاطاة، وإنما يكون التصرف أو إرادته شرطا للملكية نظير القبض الذي هو شرط لحصولها في بيع الصرف.
ومنها: أن يصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك، فإن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وغيرها مما هو مترتب على الأملاك تتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه. وأجاب المصنف قدس سره عنه بقوله:
{1} وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره فهو استبعاد محض ودفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها.
وهذا يحتمل معنيين:
أحدهما: إن تعلق هذه الأمور بالمأخوذ بالمعاطاة مع عدم الملك لا مانع منه سوى الاستبعاد فيلتزم به. ودفعه بمخالفته للسيرة حيث إن بناء المتشرعة على المعاملة مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملكية بحيث لو سألوا عن وجه تعلق المذكورات به أجابوا بكونه كسائر الأملاك، رجوع إلى الاستدلال بالسيرة على الملك، والمفروض عدم تماميته عند هذا القائل وإلا لالتزم بالملك.
ثانيهما: إن الالتزام بعدم تعلقها به لا محذور فيه سوى الاستبعاد، ودفعه بقيام السيرة على التعلق، رجوع إليها، فيخصص بها ما دل على عدم تعلقها بغير الأملاك.
والحق في الجواب عما ذكره الشيخ الكبير أن يقال: إنه يمكن أن يلتزم المشهور بأن السبب للملكية هي المعاطاة، وإنما يكون التصرف أو إرادته شرطا للملكية نظير القبض الذي هو شرط لحصولها في بيع الصرف.
ومنها: أن يصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك، فإن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وغيرها مما هو مترتب على الأملاك تتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه. وأجاب المصنف قدس سره عنه بقوله:
{1} وأما ما ذكره من تعلق الأخماس والزكوات إلى آخر ما ذكره فهو استبعاد محض ودفعه بمخالفته للسيرة رجوع إليها.
وهذا يحتمل معنيين:
أحدهما: إن تعلق هذه الأمور بالمأخوذ بالمعاطاة مع عدم الملك لا مانع منه سوى الاستبعاد فيلتزم به. ودفعه بمخالفته للسيرة حيث إن بناء المتشرعة على المعاملة مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملكية بحيث لو سألوا عن وجه تعلق المذكورات به أجابوا بكونه كسائر الأملاك، رجوع إلى الاستدلال بالسيرة على الملك، والمفروض عدم تماميته عند هذا القائل وإلا لالتزم بالملك.
ثانيهما: إن الالتزام بعدم تعلقها به لا محذور فيه سوى الاستبعاد، ودفعه بقيام السيرة على التعلق، رجوع إليها، فيخصص بها ما دل على عدم تعلقها بغير الأملاك.