____________________
أنها ليست بيعا صحيحا أو لازما - وعليه - فلا يرد على المصنف أنه يفيد عكس المدعى كما أفاده السيد قدس سره ثم إنه قده وجه كلام المصنف قدس سره بما هو خلاف الظاهر جدا {1} الرابع: قوله تعالى: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. (1) وتقريب الاستدلال به: أنه بعد ما لا ريب في أن المراد من الأكل هو معناه الكنائي - لا معناه الموضوع له وهو واضح - يكون المراد بالأكل أحد معنيين:
الأول: كونه كناية عن مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملك وعليه فتجري في هذه الآية الوجوه الثلاثة التي ذكرناها لدلالة الآية المتقدمة على صحة المعاطاة لو أريد بأحل الحلية التكليفية، فلا نعيد.
الثاني: جعل الأكل كناية عن التملك، وعليه فهي بالمطابقة تدل على صحة المعاطاة وكونها موجبة للملكية، ودعوى عدم كونها تجارة عن تراض مكابرة واضحة.
{2} الخامس: النبوي: الناس مسلطون على أموالهم. (2) تقريب الاستدلال به: أنه يدل على أن الناس مسلطون على أموالهم بجميع أنحاء التصرفات ومن جملتها البيع المعاطاتي.
وأورد عليه بايرادات:
{3} الأول: ما في المتن وهو: إن عمومه إنما هو باعتبار - أنواع السلطنة
الأول: كونه كناية عن مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملك وعليه فتجري في هذه الآية الوجوه الثلاثة التي ذكرناها لدلالة الآية المتقدمة على صحة المعاطاة لو أريد بأحل الحلية التكليفية، فلا نعيد.
الثاني: جعل الأكل كناية عن التملك، وعليه فهي بالمطابقة تدل على صحة المعاطاة وكونها موجبة للملكية، ودعوى عدم كونها تجارة عن تراض مكابرة واضحة.
{2} الخامس: النبوي: الناس مسلطون على أموالهم. (2) تقريب الاستدلال به: أنه يدل على أن الناس مسلطون على أموالهم بجميع أنحاء التصرفات ومن جملتها البيع المعاطاتي.
وأورد عليه بايرادات:
{3} الأول: ما في المتن وهو: إن عمومه إنما هو باعتبار - أنواع السلطنة